وضمن المستعدي ما كان بسببه: من موتها فزعا أو إلقاء جنينها وظاهره ولو كانت ظالمة كما يضمن بإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما أو لشر دواء لمرض وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه بذلك وكان يقتل عادة - ضمن ولو أذن السيد في ضرب عبده أو الوالد في ضرب ولده فضربه المأذون له - ضمنه وإن سلم ولده الصغير أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه إذا لم يفرط السابح وإن أمر بالغا عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه ولو كان الآمر السلطان كاستئجاره: أقبضه الأجرة أولا كما لو أذن له ولم يأمره وإن أمر غير مكلف ضمنه وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه ولو متطرفة أو حجرا فرمتها الريح على إنسان فقتلته أو شيء فأتلفه لم يضمنه ولو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه لم يضمن وكذا لو تزحزح فدفعه ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو ماله ولا تندفع إلا بقتلها فقتلها لم يضمنها وتقدم آخر الغصب وإن أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو ميزابا أو في غير نافذ بغير إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه - ضمنه وتقدم في الغصب.