وإن جني على يد فعوجها أو نقص قوتها أو شأنها فحكومة وإن كسرها ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شأنها ذلك وإن عادت موجعة فالحكومة أكثر وإن قال الجاني: أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن فإن كسرها تعديا ثم جبرها فاستقامت لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها وفي الكسر الثاني حكومة أخرى وتجب دية اليد في يد المرتعش وقدم الأعرج ويد الأعسم: وهو اعوجاج في الرسغ فإن كان له كفان في ذراع أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى أو أكثر بطشا أو في سمت الذراع والأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامة والأخرى ناقصة - فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها والقصاص بقطعها عمدا وفي الزائدة حكومة: سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية وإن استوتا من كل الوجوه: فإن كانتا غير باطشتين ففيهما حكومة وإن كانتا باطشتين ففيهما جميعا دية يد واحدة وحكومة للزائدة وإن قطع إحداهما فلا قود وفيها نصف ما فيهما إذا قطعتا: أي نصف يد وحكومة وإن قطع أصبعا من إحداهما فنصف أرش أصبع وحكومة وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا - لم يقطعا ولا إحداهما وكذا الرجل وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد وإن قطع كفا عليه بعض أصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها وفي كف بلا أصابع وذراع بلا كف وعضد بال ذراع حكومة وفي الرجلين الدية وفي أحدهما نصفها وتفصيلهما كاليدين ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين فإن كان