ويكون بالجر فإن قال: والله مضموما أو منصوبا أجزأه قال القاضي تعمده أو لم يتعمده لأن اللحن لا يحيل المعنى وبأي اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته حلف - أجزأه إذا كان إطلاقه ينصرف إلى الله ويقول المدعى عليه: والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته - فإن لم يحلف المدعون أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه الإمام من بيت المال فإن تعذر لم يجب على المدعي عليه شيء وإن رضوا بيمينه فنكل لم يحبس ولزمته الدية ولا قصاص ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف.