للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته - فلا حد ولو استدخلت ذكر نائم أو زنى بها وهي نائمة - فلا حد على النائم منهما وإن جهل تحريم الزنا ومثله يجهله أو تحريم عين المرأة: مثل أن يزف إليه غير امرأته فيظنها امرأته أو تدفع إليه جارية فيظن أنها جاريته فيطؤها فلا حد عليه ويأتي في الباب بعده.

ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه: لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصا فيما حده الإتلاف: إلا السيد الحر المكلف العالم به وبشروطه ولو فاسقا أو امرأة - فله إقامة الحد بالجلد فقط على رفيقه ولو مكاتبا أو مرهونا أو مستأجرا ولو أنثى كحد الزنا وحد الشرب وحد القذف: كما له أن يعزره في حق الله وحق نفسه ولا يملك القتل في الردة والقطع في السرقة بل ذلك للإمام ولا يملك إقامته على قن مشترك ولا على من بعضه حر: ولا على أمته الموجة ولا ولي على رقيق موليه: كأجنبي ولا يملكه المكاتب ولا يقيمه السيد حتى يثبت عنده: إما بإقرار الرقيق الإقرار الذي يثبت به الحد إذا علم شروطه أو ببينة يسمعها إن كان يحسن سماعها ويعرف شروط العدالة وإن ثبت بعلمه فله إقامته ولا إمام ونائبه١ وتحرم إقامة الحدود في مسجد فإن أقيم فيه سقط الفرض.


١ يريد. لا يملك الإمام ولا نائبه إقامة الحد بعلمه كما ملكه السيد فيما جاز له لأن الحاكم غير مأذون له أن يعمل إلا بما تثبته البينة لقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>