للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هيئة الإطراق والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره وأجزأه في ظاهر كلام إلا كثر وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل فهو ركن في حقه وتكبيرة الإحرام وليست بشرط بل هي من الصلاة وقراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن يتحملها الإمام عنه والركوع إلا بعد أول كسوف وتقدم المجزئ منه الاعتدال بعده فدخل فيه الرفع منه وتقدم المجزئ مه ولو طول الاعتدال لم تبطل: والسجود والاعتدال منه: والجلوس بين السجدتين: والطمأنينة في هذه الأفعال بقدر الذكر الواجب لذا كره ولناسيه بقدر أدنى سكون وكذا المأموم بعد انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه والتشهد الأخير والركن منه ما يجرى في التشهد الأول وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أن محمد عبده ورسوله ـ قال الشارح قلت وفي هذا القول نظر وهو كما قال١ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والركن منه


١ هذه عبارة مقتضية. حاصلها أنهم لما ذكروا أن التشهد مروي في أحاديث كثيرة وأجازوا أن يؤتى بما يوافق إحدى الروايات علق القاضي أبي يعلى على ذلك بما معناه لو أتى المصلي بتشهد موافق لرواية وحذف منه كلمة أو حرفا لم يرد في رواية أخرى صح تشهده. ولكن الشيخ عبد الرحمن بن قدامة وهو الشارح الذي عناه المصنف علق على كلام القاضي في الشرح الكبير بقوله وقي هذا القول نظر فإنه يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل الخ. كأن يقول للقاضي لا يجوز إسقاط لفظ مروي إلا إذا جئ ببدله في حديث آخر وأما حذف اللفظ لا إلى بدله فلا نسلمه لك. هذا فيما يتعلق بما اختلف فيه الروايات وأما ما لم تختلف فيه فلا بد من ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>