المحرمات وترك الواجبات: فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه: كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من المعاملين وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم فإن كتمان الحق سببه الضمان وعلى هذا لو كتم شهادة كتمانا أبطل به حق مسلم ضمنه: مثل أن يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقه وله بينة بالأداء فتكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق فظاهر نقل حنبل وابن منصور سماع الدعوى والأعذار والتحليف في الشهادة ومن استمني بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة ولا يجد ثمن أمة وإلا حرم وعزر وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته ولو اضطر إلى جماع وليس ثم من يباح وطؤها حرم الوطء وإذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة كشاهد الزور ويأتي ويحرم بحلق لحيته لا تسويد وجهه وصلبه حيا ولا يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد قال القاضي: ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع انتهى ومن لعن ذميا أدب أدبا خفيفا: إلا أن يكون صدر منه ما يقتضي ذلك وقال الشيخ: يعزر بما يردعه وقد يقال بقتله للحاجة وقال يقتل مبتدع داعية وذكره وجها وفاقا لمالك ونقل عن أحمد في الدعاة من الجهمية وقال في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالهجرة دينا وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي: أن أصر ولم يتب - قتل١ وكذا من تكرر شربه للخمر: ما لم ينته بدونه، ونص
١ الشيخ المنقول عنه ذلك كله هو العلامة ابن تيمية كما نبه إلى ذلك المصنف في أول الكتاب وجرى عليه ومعنى اتخاذ الطواف بالهجرة. أن يعتقد أن الطواف يقوم مقام الهجرة التي كانت قبل فتح مكة فإن ذلك بدعة في الدين والله أعلم.