منهما وإن عجز وخاف اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق وإن استويا اجتهد برأيه في ضم إحداهما ولا يقصد بذلك معونة إحداهما بل الاستعانة على الأخرى فإذا هزمها لم يقاتل من معهم حتى يدعهم إلى الطاعة ويحرم أن يستعين في حربهم بكافر أو بمن يرى قتلهم مدبرين: إلا لضرورة وله أن يستعين عليهم بسلاح أنفسهم وكراعهم: وهو خيلهم عند الضرورة فقط ولا يجوز في غير قتالهم ومتى انقضى الحرب وجب رده إليهم: كسائر أموالهم والمراهق منهم والعبد - كالخيل وإذا تركوا القتال: إما بالرجوع إلى الطاعة أو بإلقاء السلاح أو بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة أو بالعجز لجراح أو مرض أو أسر - حرم قتلهم واتباع وقتل مدبرهم وقتل جريحهم فإن قتل مدبرهم أو جريحهم فلا قود للاختلاف في ذلك ولا يجوز أن يغنم لهم مال ولا تسبي لهم ذرية ويجب رد ذلك إليهم إن أخذ منهم ولا يرد السلاح والكراع حال الحرب بل بعده ومن أسر من رجالهم فدخل في الطاعة خلى سبيله وإن أبى وكان جلدا حبس ما دامت الحرب قائمة فإذا انقضت خلى سبيله وشرط عليه ألا يعود إلى القتال ولا يرسل مع بقاء شوكتهم فإن بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال - لم يرسل وإن أسر صبي أو امرأة فعل بهما كما يفعل بالرجل ولا يخلي في الحال ويجوز فداء أسرى أهل العدل بأسارى البغاة ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال ولا كفارة فيه فإن قتل العادل كان شهيدا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يضمن أهل البغي أيضا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال. ومن