لسهو وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا عرفا أتمها وسجد ولو خرج من المسجد فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوسه مع النية وإن لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها وإن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك لا إن سلم من رباعية يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح وتعدم في النية١ فإن طال الفصل أو أحدث أو تكلم لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلت وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل: والمنقح بلا: ككلامه في صلبها ولو مكرها لا أن تكلم مغلوبا على الكلام مثل أن سلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان وإن قهقه بطلت ولو لم يبن حرفان لا إن تبسم وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح غير حاجة فبان حرفان
١ يريد بقوله فكذلك أنه يرجع ليتمها إذا لم يطل الفصل بخلاف ما إذا ظن الظهر جمعة مثلا وسلم فإنها تبطل وقد عللوا ذلك بأنه قطع النية بخروجه منها مع هذا الظن في حين أنه استصاحب النية ركن في الصلاة وربما سبق إلى الذهن أن هذه في معنى الأولى وأنه لا وجه للتفريق بينهما في الحكم والجواب عن ذلك أنه في الأولى خرج من الصلاة يعتقد أنه أداها كاملة. ولما لم يكن أتمها في الواقع اعتبر متلبسا بها واعتبرت نيته قائمة حيث لم يطل الفصل بخلاف الثانية كما سبق: والله أعلم.