حربيا أو من نصارى بني تغلب ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا والمسلم بالذبح أولى من الكتابي ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي ولا صيده غير سمك ونحوه ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز وتباح من مميز ولو دون عشر ولا ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام ويؤكل من طعامهم غير اللحم والرسم فلو ذبح من لا تحل ذبيحته حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حيا وبإذنه لا يضمن الثاني: الآلة وهو أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها من حديد كانت أو حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر متصلين أو منفصلين فإن ذبح بآلة مغصوبة أو ذهب ونحوها حل ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه - الثالث: أن يقطع الحلقوم - وهو مجرى النفس - قال الشيخ: سواء كان القطع فوق - وهو الموضع الثاني من الحلق - أو دونها وأن يقطع المريء - وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب - فإن أبانهما كان أكمل والأصح ولا يشترط قطع الودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهما ولا يضر رفع يده إذا أتم الذكاة على الفور ومحل الذكاة الحلق واللبة - وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر - فيذبح في الحلق وينحر في اللبة ويسن أن ينحر البعير ويذبح ما سواه، فإن