للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: لا بأس وإن لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم تبح لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه ففي حكم الميتة - الرابع: قول بسم الله عند حركة يده لا يقوم غيرها مقامها وتجوز بغير العربية ولو مع القدرة عليها ويسن التكبير معها يقول: بسم الله والله أكبر ولا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإن كان أخرس أومأ برأسه إلى السماء ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافيا فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح وإن ترك سهوا فإنها تباح ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة فذبحها بالتسمية الأولى ولو جهل عدم الإجزاء وقال الموفق وجماعة: تكون التسمية عند الذبح أو قرب منه: فصل بالكلام أولا: كالتسمية على الطهارة فلو اضجع شاة ليذبحها وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو استقى ماء ثم ذبح حل ويضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمدا أو جهلا وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم تبح وإذا لم يعلم: أسمى الذابح أم لا؟ أو أذكر اسم غير الله أم لا فحلال وتحصل ذكاة جنين مأكول خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح أشعر أو لم يشعر ويستحب ذبحه وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ولو وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين فهو مذكى والأم ميتة

<<  <  ج: ص:  >  >>