عود محدود وربما جعل في رأسه حديدة - أكل ما قتل بحده دون عرضه وكذا سهم ورمح وحربة وسيف ونحوه يضرب به صفحا فيقتل - فكله حرام وكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله: وإن نصب مناجل وأو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته - أبيح إن جرحه وإلا فلا وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا احتمل أن السم أعان على قتله ولو رماه فوقع فيما يقتله مثله أو تردى ترديا يقتله مثله أو وطئ عليه شيء فقتله - لم يحل ولو كان الجرح موحيا وإن وقع في ماء ورأسه خارجه أو كان من طير الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان - فمباح - وإن رمى طيرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع إلى الأرض فمات حل لأن سقوطه بالإصابة وإن رمى صيدا ولو ليلا فجرحه ولو غير موح فغاب عن عينه ثم وجده ميتا - ولو بعد يومه - وسهمه فقط فيه أو أثره ولا أثر به غيره - حل وإن وجد به سهما أو أثر سهم غير سهمه أو شك في سهمه أو في قتله أو أكل منه سبع يصلح أن يكون قتله لم يحل وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله: مثل أكل حيوان ضعيف كسنور وثعلب من حيوان قوي أو تهشم من وقعته - فمباح ولو أرسل عليه كلبه فعقره فغاب أو غاب قبل عقره ثم وجد ميتا والكلب وحده أو الصيد بفمه أو يعبث به أو عليه - حل وتقدم قريبا لو وجد مع كلبه كلبا آخر وإن رمى صيدا أو ضرب صيدا فأبان بعضه ولو بنصب مناجل ونحوها فإن قطعه قطعتين متساويتين أو متقاربتين