بقوله يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه والحلف على ماض إما بر: وهو الصادق وإما غموس: وهو الكاذب أو لغو: وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة ولا يصح إلا من مكلف مختار قاصدا اليمين وتصح من كافر وتلزمه الكفارة بالحنث: حنث في كفره أو بعده.
والحلف - منه واجب: مثل أن ينجي به إنسانا معصوما من هلكة ولو نفسه: مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو برئ - ومندوب: مثل أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر فإن حلف على فعل الخبر بشيء هو صادق فيه: أو يظن أنه فيه صادق ومكروه: كالحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب ومنه الحلف في البيع والشراء - ومحرم: وهو الحلف كاذبا عمدا أو على فعل معصية أو ترك واجب ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم - كان حلها: أي حنثها محرما ويجب بره وإن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه فحلها مكروه ويستحب بره وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب ويكره بره وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب ويحرم بره وحلها في المباح مباح وحفظها فيه أولا ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله.