وإن قال: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعلن أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه - حنث الحالف والكافرة عليه لا على من أحنثه وإن قال: أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمين فكالتي قبلها وإن أراد الشفاعة إليه بالله فليست بيمين ويسن إبرار القسم كإجابة سؤال الله ولا يلزم وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى فحسن.
والثاني - لغو اليمين: وهو سبقها على لسانه من غير قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه وظاهره ولو في المستقبل ولا كفارة فيها وإن عقدها على زمن خاص ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه - حنث في طلاق وعتاق فقط وتقدم آخر تعليق الطلاق بالشروط وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن: كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك.
الشرط الثاني: أن يحلف مختارا فلا تنعقد يمين مكره.
الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية مختارا ذاكرا فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة ويقع الطلاق والعتاق ناسيا وتقدم وجاهل كناس.