للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلوغه ثم أنكره مع الشك صدق بلا يمين، ولو شهد الشهود بإقرار شخص لم تفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا: طوعا في صحة عقله ويصح إقرار سكران كطلاق وكذا من زال عقله بمعصية: كمن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة: لا من زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه وإن ادعى الصبي الذي أنبت الشعر الخشن حول قبله أنه أنبت بعلاج: كدواء لا بالبلوغ لم يقبل ولا يصح إقرار المجنون إلا في حال إفاقته وكذا المبرسم والنائم والمغمى عليه وإن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة ولا إقرار مكره: إلا أن يقر بغير ما أكره عليه: مثل أن يكره أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فيقر بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو يقر بعتق عبد - فيصح إقراره إذن وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح وتقدم أول كتاب البيع ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها - لم يقبل إلا ببينة: إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه: كقيد وحبس وتوكل به فيكون القول قوله مع يمينه: وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية وإن قال من ظاهره الإكراه: علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها - لم يصح لأنه ظن فلا يعارض يقين الإكراه ومن أقر في مرض موته بشيء فكإقراره في صحته: إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل إلا ببينة أو إجازة ويلزمه أن يقر وإن لم يقبل إذا كان حقا وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله قبل ولا يحاص المقر له غرماء الصحة بل يقدمون عليه لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله:

<<  <  ج: ص:  >  >>