أو ما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة بر أو رد سلام وتشميت عاطس ونحوه لم يقبل فإن عينه والمدعي ادعاه ونكل المقر فعلى ما ذكروه: فإن مات قبل أن يفسر - أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف تركة وإلا فلا فإن فسره بما يقبل تفسيره من الميت: من شفعة وحد قذف ونحوه مما تقدم - قبل وإن أبى وارث أن يفسره وقال: لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم وكذا المقر لو قال ذلك وحلف وإن قال له علي بعض العشرة - قبل تفسيره بما شاء منها وإن قال: له شطرها فهو نصفها وإن قال: غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو بولده لم يقبل وإن فسره بخمر ونحوه - قبل ولو قال: غصبتك - قبل تفسيره بحبسه وسجنه وتقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول لأن الإقرار به صحيح كما تقدم وإن قال: له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل - قبل تفسيره بمتمول قليل أو كثير حتى بأم ولد وإن قال: له علي دراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو عظيمة - قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر ولا يقبل تفسيرها بما يوزن بالدراهم عادة كابريسم وزعفران ونحوهما وإن قال: له علي كذا درهم أو كذا أو كذا أو كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم وبالخفض أو الوقف لزمه بعض درهم ويرجع في تفسيره إليه وله علي ألف - يرجع في تفسيره إليه فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه: لا بنحو كلاب وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار. أو