للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماشي بالأرض مستقبلا ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع ولا المصلي لقراءة غير إمامه بحال ولا مأموم لقراءة نفسه ولا الإمام لقراءة غيره فإن فعل بطلت وهي وسجدة شكر: صلاة فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها وأن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي وله الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة وإن سجد في صلاة أو خارجها استحب رفع يديره ـ وفي المغنى والشرح لا يرفعهما فيها١ ـ ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو تركها عمدا بطلت صلاته٢ ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة وإذا سجد في الصلاة ثم قام فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع وهو أربع عشرة سجدة في الحج ثنتان وفي المفصل ثلاث وسجدة ص ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر ويسجد لها خارج


١ الخلاف في رفع المصلي يديه لسجود التلاوة على وجهين. ودليل القول بالرفع ما رواه وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في رفع وخفض ويرفع يديه في التكبير. ودليل ما ذهب إليه صاحبا المغني والشرح قول ابن عمر: كان لا يفعل في السجود اهـ وصاحب الكشاف رجح الثاني لأنه خاص بالسجود والأول عام في كل تكبير. والخاص مقدم على العام فيما ورد فيه.
٢ يريد أن المأموم يتبع إمامه وجوبا في سجود التلاوة في الجهرية وأما في السرية فيخير كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>