للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعيد وتصح من منفرد ولو لغير عذر وفي صلاته فضل مع الإثم وتفضل الجماعة على صلاته بسبع وعشرين درجة وله فعلها في بيته وصحراء وفي مسجد أفضل وتستحب لنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال سواء كان إمامهن منهن أولا ويباح لهن حضور جماعة الرجال تفلات غير مطيبات بإذن أزواجهن١ ويكره حضورها لحسناء ويباح لغيرها وكذا مجالس الوعظ وتأتي تتمته قريبا وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره ويأتي ـ قال الشيخ: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل ـ فإن كان البلد ثغرا وهو المخوف فلأفضل لأهله الاجتماع في مسجد واحد والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره أو تقام بدونه لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته قال جمع ثم المسجد العتيق ثم ما كان أكثر جماعة ثم الأبعد وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه لا بعده ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام٢ فإن فعل لم تصح في ظاهر


١ التفل على وزن الفرح يستعمل في معنيين متضادين أحدهما تطيب المرأة بالطيب والثاني تغير رائحتها لعدم الطيب ومن قبيل المعنى الثاني ما أراده في كلامه عمن تخرج للجماعة.
٢ الإمامة في المسجد بعد الإمام الراتب لا تكون افتياتا عليه ولاتنفيرا منه إلا لمن عاند الإمام وناوأه بذلك فإنه إذن مفتات. وقوله بعد فإن فعل بطلت يعني إذا أم فبل الإمام. وقد أخذ فيه بمعتمد المذهب. وهناك قول بالصحة مع الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>