بغير شرط فلا بأس نصا ولا تصح خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو أسره ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم ولو قال من جهل حاله بعد سلامه من الصلاة هو كافر وإنما صلى تهزئا أعاد مأموم فقط كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه أو أنه خنثى مشكل فبان رجلا ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام وحال فاقة وحال جنون كره تقديمه فإن صلى خلفه ولو يعلم في أي الحالين هو أعاد وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد الصلاة كنت أسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الإعادة ولا سكران١ وإن سكر في أثناء الصلاة بطلت ولا خلف أخرس ولو بمثله نصا ولا خلف من به سلس بول ونحوه أو عجز عن ركوع أو رفع منه كأحدب أو سجود أو قعود أو عن استقبال أو اجتناب نجاسة أو عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله ولا خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي: وهو كل إمام مسجد راتب: المرجو زوال علته ويصلون وراءه ووراء الغمام الأعظم جلوسا فإن صلوا قياما صحت والأفضل له أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا وإن ترك الإمام ركنا واجبا أو شرطا عنده وحده أو عنده وعند المأموم عالما أعادا وإن كان عند المأموم وحده فلا ومن
١ إنما قلنا بالإعادة في الصور المتقدمة لاعتقاده المأموم بطلان صلاة إمامه أو شكه في صحتها ومراده بقوله: ولا سكران أنه لا تصح الصلاة خلفه.