مع بقاء التعيين ويرجع المأخوذ منه على خلطه بقيمة حصته يوم أخذت فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه فإن اختلفا في قيمة المأخوذ فقول المرجوع عليه مع يمينه إذا احتمل صدقه وعدمت البينة وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو عن ثلاثين بعيرا: جذعة ـ رجع على خلطه في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع بالزيادة لأنها ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه وإذا أخذه بتأويل كأخذ صحيح عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب ـ رجع عليه ويجزئ ولو أعتقد المأخوذ منه عدم الأجزاء ومن بذل الواجب لزم قبوله ولا تبعة عليه ويجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم والاحتياط بإذنهم ومن أخرج منهم فوق الواجب لم يرجع بالزيادة.