لم يجز وكذا إن أمكنه ألا يفسد صوم زوجته المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين أو زوجته أو أمته الصغيرتين أو دون الفرج وإلا جاز للضرورة ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة بالغ فوطء الصائمة أولى وإن لم تكن بالغا وجب اجتناب الحائض وإن تعذر قضاءه لوان شبقه فككبير عجز عن الصوم على ما تقدم وحكم المريض الذي ينتفع بالجماع حكم من خاف تشقق فرجه والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته كما تقدم في القصر ويكره صومه ولو لم يجد مشقة ويجزئه لكن لو سافر ليفطر حرما عليه ولا يجوز لمريض ومسافر أبيح لهما الفطر أن يصوما في رمضان عن غيره: كمقيم صحيح فيلغو صومه ولو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل وبطل فرضه ومن نوى الصوم في سفر فله الفطر بما شاء من جماع وغيره لأن من له الأكل له الجماع ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل الفعل وكذا مريض يباح له الفطر وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه طوعا أو كرها فله الفطر: بعد خروجه لا قبله والأفضل له الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر وكره صومهما ويجزئ إن فعلتا وإن أفطرتا قضتا ولا إطعام إن خافتا على أنفسهما كمريض بل إن خافتا على ولديهما أطعمتا مع القضاء عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة وهو على من يمون الولد على الفور وإن قبل الولد المرضع ثدي غيرها وقدرت تستأجر له ما يستأجر منه ـ فعلت ولم تفطر وله صرف