للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي ويأتي ويكره إفراد رجب بالصوم وتزول الكراهة بفطره ولو يوما أو بصومه شهرا آخر من السنة قال المجد: وإن لم يله ولا يكره إفراد شهر غيره وكل حديث روي في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم ويكره تعهد إفراد يوم الجمعة بصوم وإفراد يوم السبت إلا أن يوافق عادة ويكره صوم يوم الشك تطوعا ويصح أو بنية الرمضانية احتياطا ـ وهو يوم الثلاثين من شعبان ـ إن لم يكن في السماء علة ولو ير الهلال أو شهد به من ردت شهادته إلا أن يوافق عادة أو يصله بصيام قبله أو يصومه عن قضاء أو نذر ويكره إفراد يوم نيروز ومهرجان ـ وهما عيدان للكفار وكل عيد لهم أو يوم يفردونه بتعظيم إلا أن يوافق عادة ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ولا يكره أكثر من يومين ويكره الوصال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فمباح له وهو ألا يفطر بين اليومين وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها وكذا بمجرد الشرب ولا يكره الوصال إلى السحر ولكن ترك سنة ـ وهي تعجيل الفطر ويحرم صوم يومي العيدين ولا يصح فرضا ولا نفلا وكذا أيام التشريق إلا عن دم متبعة وقران يأتي ويجوز صوم الدهر ولم يكره إذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا ولم يصم هذه الأيام فإن صامها فقد فعل محرما ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامها ولو يجب لكن يكره قطعه بلا عذر وإن أفسده فلا قضاء عليه وكذا لا تلزم الصدقة ولا الأذكار بالشروع وإن دخل في فرض كفاية

<<  <  ج: ص:  >  >>