للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين فإن أبى عين غيره ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ولا تعتبر تسميته لفظا نصا وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين زاد بعضهم إن لم يحجا١ ويقدم أمه لأنها أحق بالبر ويقدم واجب أبيه على نفلها.


١ كذا في الأصل، ولعل صوابه: إن لم يحجا، وإلا فلم يظهر لي معنى هذه الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>