والمبيت بمنى والرمي مرتبا والحلاق أو التقصير وطواف الوداع قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة وما عداهن سنن وأركان العمرة: الإحرام والطواف السعي وواجباتها: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير فمن ترك ركنا أو النية له لم يتم نسكه إلا به لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام ويأتي إذا فاته الوقوف ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم فإنه عدمه فكصوم ممتعة وإلا طعام عنه على ما تقدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال ابن عقيل: وتكره تسمية من لم يحج: صرورة لأنه اسم جاهلي وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على ألا يعود ويعتبر في ولاية تسيير الحاج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ويلزمهم طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فيعتبر كونه من أهله وشهر السلاح عند قدوم تبوك ـ بدعة زاد الشيخ محرمة وقال: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا.