للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتعة وقران يوم العيد بعد الصلاة ولو قبل الخطبة والأفضل بعدها ولو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح أو بعد قدرها بعد حلها في حق من لا صلاة في موضعه كأهل البوادي من أهل الخيام والخركاوات ونحوهم فإن فاتت الصلاة بالزوال ضحى إذن وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وأفضله أول يوم من وقته ويجزئ آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وأفضله أول يوم من وقته ويجزئ في ليلتهما مع الكراهة ووقت ما وجب بفعل محذور من حين وجوبه وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله وتقدم وكذا ما وجب لترك واجب وإن ذبح قبل وقته لم يجزئه وصنع به ما شاء وعليه بدل الواجب وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>