للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بقهقة ولا بما مست النار ولا يستحب الوضوء منهما.

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين ولو عارضه ظن ولو في غير صلاة فإن تيقنهما وجهل اسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما١ فإن جهل حاله قبلهما تطهر وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة وجهل أسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما٢ وكذا لو تيقنهما وعين وقتا لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه فإن جهل حالهما وأسبقهما أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما وإن تيقن حدثا ناقضا وفعل طهارة جهل حالها فمحدث على أي حال كان قبلهما وعكس هذه الصورة بعكسها ويأتي إذا سمع صوت أو شم ريح من أحدهما.


١ صورة ذلك أنه تيقن طهارة وحدثا في وقت كذا ولم يتأكد أنهما أسبق زمنا ولكنه يعلم حال نفسه قبل وقت الشك ويعلم أنه انتقل من تلك الحالة إلى نقيضها ضرورة فنقيضها هو المعتبر حالا له: طهارة كان النقيض أو حدثا ولا عبرة بالشك الباقي لضعفه أمام ذلك النقيض المتيقن.
٢ اختلاف الحكم بين هذه والتي سبق التعليق عليها مبني على أمر واحد هو أنه في الأولى تيقن الطهارة والحدث، ولم يعلم حالهما فكان حكمها كما رأيت: وفي هذه تيقنهما وعلم حالهما: ومعنى العلم بحالهما، تذكره أن الطهارة كانت لرفع حدث وأن الحدث كان عن طهارة لا عن حدث آخر- وقوله: بعد فإن جهل حالهما وأسبقهما الخ أشبه بالتكرار مع الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>