العقوبة من السلطان وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا تجمع له بين العوض والمعرض ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمه ويصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان المعارض قد استوفى المعوض قاله الشيخ وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك ويمنعون دخول حرم مكة ولو غير مكلف لا حرم المدينة فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام وهو به خرج إليه ولم يأذن له فإن دخل عالما عزر وأخرج وينهى الجاهل ويهدد ويخرج قاله الموفق والشارح وابن عبيدان وغيرهم فإن مرض أو مات أخرج وإن دفن نبش إلا أن يكون قد بلى وإن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض فالصلح باطل فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه لم يرد عليهم العوض وإن دخلوا إلى بعضه أخذ من العوض بقدره ويمنعون من الإقامة بالحجاز وهو الحاجز بين تهامة ونجد كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك وما والاها من قراها - قال الشيخ: منه تبوك ونحوها وما دون المنحنى وهو عقبة صوان من الشام كمعان وليس لهم دخوله إلا بإذن الإمام وفي المستوعب وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب - وحد الجزيرة على ما ذكره أبو عبيد من عدن إلى ريف العراق طولا ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام فإن دخلوا الحجاز لتجارة لم يقيموا في موضع واحد أكثر