للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالبيض واللبن ولا بيع ما في أصلاب الفحول ولا عسب الفحل١ ولا بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج ولا اللبن في الضرع والبيض في الطير والمسك في الفار والنوى في التمر والصوف على الظهر ولا ما قد تحمل هذه الشجرة أو الشارة ولا بيع الملامسة والمنابذة بان يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول أي ثوب لمسته أو نبذته أو لمست أو بنذت فهو بكذا ولا بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته ويصح بيع ورقه المنتفع به ولا بيع ثوب مطوي ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته فإن خص اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه وهو قسطه في الديوان ولا رقعة به ولا بيع معدن وحجارته والسلف فيه ولا بيع الحصاة - وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا أو يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع - وكلها فاسدة٢ ولا بيع عبد غير معين ولا عبد من عبدين أو من عبيد ولا شاة من قطيع ولا شجرة في بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا


١ ما في أصلاب الفحول هو معنى المضامين وعسب الفحل هو ضرابه للأنثى.
٢ فساد هذه البيوع لما ورد فيها من الأحاديث الكثيرة، ولما فيها من الجهالة والغرر وذلك ينافي ما اشترط في المبيع من علم به وقدرة على تسليمه الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>