للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بآخر فالثمن الأول١ وإن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر بالأول وإن باعه السلعة برقمها أي المكتوب عليها أو بما باع به فلان ولم يعلماه أو احدهما أو بألف درهم ذهبا وفضة أو أسقط لفظة درهم أو بما ينقطع به السعر أو بدينار مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح وإن كان فيه نقد واحد أو نقود واحدها الغالب صح وانصرف إليه وإن باعته بعشرة صحاحا أو أحد عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح مالم يتفرقا على أحدهما ولا بمائة على أن أراهن بها وبالقرض الذي لك هذا٢ وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم صح لأمنها كل قفيز بدرهم ونحوه٣ وإن قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه ولو قال على أن أزيدك قفيزا لم يصح وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه صفة يعلم بها صح وإن قال على أن أنقصك قفيزا لم يصح وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح،


١ صورة ذلك أن يتفق اثنان في سلعة على أنها بعشرة ثم يعقد أن بيعها جهرة على أنها بعشرين ثم يختلف البائع فالثمن هو ما أسراه أولا.
٢ إنما يطل ذلك لأنه من قبيلي البيعتين في بيعة وهو باطل ولأن الثمن هو مائة وجزء من منفعة الوثيقة رهنا وذلك الجزء مجهول أدى إلى الجهالة بالثمن.
٣ وجه البطلان في ذلك أن لفظه من تدل على التبعيض ولفظة كل تدل على تعدد المبيع. وربما كان البعض غير متعدد فيكون ذلك جهلا بالمبيع بخلاف ما لو حذفت لفظة من فإن البيع يكون واقعا على الصبرة جميعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>