البهائم - وفي الرعاية الكبرى وغيرها أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه نم بلد كبير كبغداد والبصرة ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر نصا وترك ادخاره لذلك أولى انتهى ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله وكذا سلاح ولا يكره ادخاره قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصا وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم أخذه منه - ويأتي آخر الأطعمة - ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجة ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق ويستحب الإشهاد في البيع إلا في قليل الخطر كحوائج البقال والعطار وشبهها ويحرم البيع والشراء في المسجد فإن فعل فباطل وتقدم في الاعتكاف.