ولمسه لشهوة وسومه إمضاء وإبطال لخياره ومتى بطل خياره بتصرفه فخيار البائع باق بحاله إلا أن يكون تصرف بإذن البائع فيسقط وتصرف بائع ليس فسخا وإن استخدم المشتري المبيع ولو لغير استعلام لم يبطل خياره وكذا إن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل كما لو قبلت البائع وإن اعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما وإن تلف المبيع قبل القبض وكان مكيلا ونحوه بطل البيع وبطل معه الخيار وإن كان بعده أو فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب ووقف المبيع كبيع وإن وطىء المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ثابت النسب وإن وطئها البائع فعليه الحد إن علم زوال ملكه وتحريم وطئه نصا وولده رقيق لا يلحقه نسبه وعليه المهر ولا تصير أم ولد له وقيل لا حد عليه اختاره جماعة وإن لم يعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته يوم ولادته١ ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار لكن لا يجوز التصرف غير ما تقدم ويأتي في الباب - آخر الخيار السابع لذلك تتمة ومن مات منهما بطل خياره وحده ولم يورث إن لم يكن طالب به قبل موته فإن طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه وإن خرس فلم تفهم إشارته
١ إنما لحقه نسب الولد إذا لم يمكن عالما بالحكم لأن الوطء إذن وطء شبهة.