للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرط في لزومه فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض: سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك فإن رده إليه باختياره بحكم العقد السابق وإن أزيلت يده بغير حق: كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزومه باق وإن أقر الراهن بالتقبيض ثم أنكر وقال: أقررت بذلك ولم أكن أقبضت شيئا أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره - فقول المقر له١ فإن طلب المنكر يمينه فله ذلك وإن اختلفا في القبض فقال المرتهن: قبضته وأنكر الراهن فقول صاحب اليد وإن اختلفا في الإذن فقال الراهن: أخذته بغير إذني فقال: بل بإذنك وهو في يد المرتهن فقول الراهن: جزم به في الكافي وإن قال: أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن فقوله ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه ووجبت إراقته٢ فإن أريق بطل العقد فيه ولا خيار للمرتهن وإن عاد خلا لزمه بحكم العقد السابق وإن أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق: لكنه يصير في العارية مضمونا.


١ صورة إقرار الراهن وإنكاره ثانيا. أن يكون الثوب الرهن مثلا تحت يد زيد المرتهن، ثم يقر محمد الراهن أنه هو الذي أقبض زيد الثوب ويعود فينكر أنه أقبضه. فالمعتد به هو إقراره الأول دون إنكاره وعلى ذلك يكون استيلاء زيد على الثوب بحق شرعي لا كما كان يقتضيه الإنكار لو أخذنا به وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عذر لمن أقر". وعلى نحو ذلك توضيح إقرار المرتهن وإنكاره.
٢ معنى زوال اللزوم أنه لا يحسب الخمر على المرتهن ما لا تحت يده كما لو كان غير خمر مثلا ولا يجب دفع رهن آخر بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>