للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر مؤجلا أو كان أحدهما إلى شهرين لم تصح الحوالة١ ولو كان الحقان حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى أجل لم تصح أيضا٢ فيشترط ذلك كما لو شرط في المقاصة - وتقدم آخر السلم: والقدر فلا تصح بعشرة على خمسة ولا عكسه وتصح بخمسة من العشرة على الخمسة وبالخمسة على خمسة من العشرة ولا يضر اختلاف سببي الدينين.


١ قد اعتبروا التفاوت بين الدينين في الأجل بمثابة الفضل الذي يخرج الحوالة عن كونها عقد أرفاق إلى كوتهاريا ولهذا لم تصح إذن، ولو قال المصنف أو كان أحدهما إلى شهر والثاني إلى شهرين لكان أتم وأظهر.
٢ صاحب الكشاف يرى صحة الحوالة مع بطلان الشرط ويقرران القول بالبطلان مما انفرد به المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>