للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جميعه: كتوكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه ويكون من وكل وكيل الوكيل وإن قال الموكل للوكيل: وكل عنك صح وكان وكيل وكيله وإن قال وكل عني أو أطلق صح وكان وكيل موكله وحيث قلنا أن الوكيل الثاني وكيل الموكل فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه١ ولا يملك الوكيل الأول عزله ولا ينعزل بموته وحيث قلنا وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزلهما٢ وبموتهما وكذا أوص إلى من يكون وصيا لي ولا يوصي وكيل مطلقا٣ ويأتي ويصح توكيل عبد غيره بأذن سيده ولا يصح بغير أذن سيده ولو في إيجاب النكاح وقبوله وإن وكله بأذنه في شراء نفسه من سيده أو في شراء عبد غيره صح فلو قال: اشتريت نفسي لزيد وصدقاه صح ولزم زيد الثمن وإن صدقه السيد وكذبه زيد نظرت فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده وإن صدقه في الوكالة وقال: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك فقال: بل لزيد فكذبه عتق ولزمه الثمن في ذمته للسيد وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه وله أن يتوكل بجعل وليس له أن يتوكل بغير جعل إلا بأذن سيده.


١ يريد أن الوكيل الثاني ينعزل بعزل الموكل إياه، فالإضافة من قبيل إضافة المصدر لمفعوله. وكذا ينعزل بموت الموكل أو جنونه.
٢ قوله: بعزلهما يعني عزل الموكل أو الوكيل الأول للوكيل الثاني، فالكلام على حذف مفعول، تقديره بعزلهما إياه، كما ينعزل بموتهما أو موت أحدهما.
٣ معنى الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون الوكيل مأذونا له في الوكيل أو غير مأذون، فإن الإيصاء لا يدخل في حدود التوكيل إلا إذا صرح به الموكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>