للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات أحد الشريكين وله إرث رشيد فله أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك في التصرف وهو إتمام الشركة وليس بابتدائها فلا تعتبر شروطها وله المطالبة بالقسمة١ فإن كن مولى عليه قام وليه مقامه في ذلك ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين فالموصي له كالوارث فيما ذكرنا وإن كان لغير معين: كالفقراء لم يجز للوصي الأذن في التصرف ووجب دفعه إليهم ويعزل نصيبه٢ ويفرقه عليهم فإن كان على الميت دين تعلق بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه فإن قضاه من غير مال الشركة فله الإتمام وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى - ويأتي في المضاربة لو مات أحد المتقارضين.


١ قوله: فله أن يقيم على الشركة معناه: له أن يثبت، مأخوذ من الإقامة بمعنى الاستقرار. والقول بجواز بقائه على الشركة أو المطالبة بالقسمة أحد وجهين في المذهب، والوجه الثاني أنه بموت أحد الشريكين بطلت الشركة وتسلم ورثته حقه من رأس مالها مع ربحه.
٢ المراد بهذا أن يدفع الوصي المال الموصى بت إلى المستحقين الذين أوصى بت الميت هم كالفقراء وبقسمة عليهم وعلى الوصي كذلك عزل نصيب المثبت الخارج عن الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>