للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز ومثله حصاد زرعه طحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه واستيفاء مال بجزء منه ونحوه وغزوه بدابته بجزء من السهم وهي مسألة قفيز الطحان١ لكن لو دفع إليه الثوب ونحوه بالثلث أو الربع ونحوه وجعل له مع ذلك درهما أو درهمين ونحوه لم يصح٢ لو دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه لم يصح وله أجرة مثله منه يجوز مدة معلومة ونماؤه ملك لهما.


١ أصل هذه التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الأجرة على عسب الفحل وهو نزوه على الأنثى، وعن استئجار الرجل ليطحن لك قمحا أو يحصد لك زرعا بقفيز منه، وقاس الفقهاء على ذلك برضاع الرقيق بعشرين دينارا من ثمنه مثلا ودفع الدابة لمن يغزوا عليها بكذا من السهم وعللوا ذلك بأن الأجرة هنا معينة، والباقي بعدها غير معلوم فربما بقى بعد الأجرة كثيرا أو لم يبق شيء، وعلى ذلك فتكون المنفعة المؤجر عليها مجهولة والشرط في جواز الإجارة أن تكون معلومة، وقد اشتهرت هذه المسألة بمسألة قفيز الطحان ولكن المسألة التي معنا هنا لم يشترط فيها أجر معلوم وإنما اشترط جزء مشاع مما ينتج بعد العمل كالثلث والربع: قليلا كان الناتج أو كثيرا، ولهذا قال صاحب الكشاف: أن ما هنا ليس جديرا بأن يسمى مسألة قفيز الطحان.
٢ علة عدم الصحة النماء أو النسل مثلا ليس نتيجة عمله بدليل أنه يحصل بدون عمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>