للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدَّثَنا إسماعيلُ بنُ أبي إِسماعيلَ، ثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن عبد الرَّحمن الإِفرِيقِيِّ، عن سعد بن مَسعُودٍ الكِندِيِّ، أنَّ عُثمانَ بنَ مَظُعون، فذَكَرَه.

وشَيخُ الحارِث مُنكَر الحديث.

واعلم! أنَّه لا يَصِحُّ حديثٌ في مَنع الرَّجُلِ أن يَرَى عورة امرأتِهِ، ولا العَكس. وكُلُّ ما وَرَدَ في هذا فبَاطِلٌ. بل ثَبَتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَكسُ ذَلكَ، فقَالَ: "احفظ عَورَتك، إلَّا من زَوجَتِك، أو ما مَلكَت يمينُك".

أخرَجَهُ البُخاريُّ في "الغُسل" (١/ ٣٨٥) معلَّقًا، ووَصَلَهُ أبو داوُد (٤٠١٧)، والنَّسَائِيُّ في "عِشرة النِّساء" (٨٩٧٢ - الكبرَى)، والتِّرمِذِيُّ (٢٧٩٤)، وابنُ مَاجَهْ (١٩٢٠)، وأحمدُ (٥/ ٣، ٤)، وابنُ المُنذِر في "الأوسط" (ج ١/ رقم ٢٥٦)، والرُّوْيَانِيُّ في "مُسنَده" (ج ٢٧/ ق ١٦٣/ ٢ - ١٦٦/ ٢)، والمُخلِّصُ في "الفوائد" (ج ١١/ ق ٢٣٧/ ٢)، والطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل" (٢/ ١٥٦)، والحاكمُ (٤/ ١٨٠)، والطَّبَرَانِيُّ في "الكبير" (ج / ١٩ رقم ٩٨٩ - ٩٩٥)، والبَيهَقِيُّ في "السُّنَن" (١/ ١٩٩، و ٢/ ٢٢٥، و ٧/ ٩٤)، وفي "الآداب" (رقم ٨٥٥)، وأبو نُعيمٍ في "الحِلية" (٧/ ١٢١)، والخطيبُ (٣/ ٢٦١)، والأَصبَهَانِيُّ في "التَّرغيب" (١١٠٢)، والبَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة" (١٣/ ٥) من حديث بَهزِ بن حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مُعاويةَ بنِ حَيدَةَ، قال: "يا رسُولَ الله! عوراتُنا، ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ "، قال: "احفظ عورَتك، إلَّا من زَوجَتِك، أو ما ملكت يمينُك"، -قال:- قُلتُ: "يا رسُولَ الله! إذا كان القومُ بعضُهمُ في بعضٍ؟ "، قال: "إن استطعتَ أن لا يَرَينها أحدٌ فلا يَرَينَّها"، -قال:- قلتُ: