١٦ - سألني سائل، فقال: ذكر بعض الخطباء أنه يجوز صلاة الصُّبح بعد شروق الشَّمس، واستدلَّ بحديثٍ عن أحد الصَّحابة، اسمه على ما أَذكُر "صفوان"، وقد سألتُ عنه بعض أهل العلم، فقال لي:"هو حديثٌ منكَرٌ"، فنرجو أن تذكر لنا نصَّ الحديث، مع ذكر درجته ..
وقد ذكر هذا الخطيبُ أيضًا، أن في هذا الحديث النَّهيَ عن قراءة سورتين بعد الفاتحة، فهل هذا صحيحٌ؟
• قلتُ: الحديثُ صحيحٌ.
أخرجه أبُو داوُد (٢٤٥٩)، وأحمدُ (٣/ ٨٠)، وكذا ابنُهُ عبدُ الله في "زوائده على المسند" في ذات الموضع، وابنُ حِبَّانَ (٩٥٦)، عن أبِي يَعلَى، وهذا في "مُسنَده"(ج ٢/ رقم ١٠٣٧، ١١٧٤)، والطحاويُّ في "مُشكِل الآثار"(٢/ ٤٢٤)، والحكمُ (١/ ٤٣٦)، والبيهقى (٤/ ٣٠٣)، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق"(ج ٨/ ل ٣٤٩ - ٣٥٠) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبِي صالحٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: جاءت امرأةٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوانَ بنَ المُعَطِّل يضربُني إذا صلَّيتُ، ويُفَطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صلاةَ الفجرِ حتَّى تطلُع الشَمسُ. - قال: - وصفوانُ عنده، فسأله عمّا قالَت،