٦٨ - سُئلتُ عن أحاديث: مسحِ الوجهِ باليدِ بعد الدُّعاء، وذَكَر السَّائلُ أن جِدالًا حادًّا وقع بين طائفتين من الشَّبابِ، فمِن قائلٍ:"إنَّهُ جائزٌ"، ومِن قائلٍ:"إنه بِدعةٌ"، واحتجَّ القائِلُون بالبِدعيَّةِ بقولِ سُلطان العُلَماءِ العزِّ بن عبد السَّلَام:"إنَّهُ لا يفعلُهُ إلَّا الجُهَّالُ"، فنَرجُو تحقيقَ المقام، واستِيفاءَ الكلامِ لشفاء الصُّدور.
• قلتُ: استيفاءُ الكلام لتحقيق المَقام يَحتَاج إلى بَسطِ حُجج الفريقين، ثُمَّ المحاكمةِ بينهما على وجه الإنصاف، والموضعُ هاهنا لا يَسمَحُ بذلك، ولكنَّنِي سأُجمِلُ البحثَ، من غير إخلالٍ بالمقصود، إن شاء اللهُ تعالَى.
• أمَّا الأحاديثُ ..
فقد وَرَد مسحُ الوجه بعد الدُّعاء، من حديث ابن عبَّاسٍ، وعُمَرَ بن الخطَّاب، والسَّائبِ بن خَلَّادٍ، ويزيدَ بن سعيدٍ الكِنديِّ - رضي الله عنهم -.
١ - أمَّا حديثُ ابن عبَّاسٍ ..
فأخرجَهُ ابن ماجَه (١١٨١ - ٣٨٦٦)، وعَبدُ بن حُمَيدٍ في "المُنتخَب"(٧١٦)، وابنُ نصرٍ في "قيام اللَّيل"(١٤١)، وابنُ حِبَّانَ في "المجروحين"(١/ ٢٦٨)، والحاكِمُ (١/ ٥٣٦)، والبَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(٥/ ٢٠٤)، وابنُ الجَوزيِّ في "الواهيات"(٢/ ٨٤٠) من طريق