للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١ - سُئلتُ عن: هيئة الخُرور من الرُّكوع إلى السُّجود أتكون بتقديم اليدين أم الرُّكبتين؟

• قلتُ: الصَّوابُ هو أن يَضَع الرَّجُلُ يَدَيه على الأرض قَبلَ رُكبتيه. وعُمدَتُنا في ترجيح ذلك، هو حديث أبي هُرَيرة مرفُوعًا: "إذا سَجَد أحدُكم فلا يَبرُكْ كما يَبرُكُ البعيرُ، ولْيَضَع يدَيهِ قَبلَ رُكبتيه".

أخرجه البُخاريُّ في "التَّاريخ الكبير" (١/ ١/ ١٣٩)، وأبو داوُد (٨٤٠)، والنَّسائيُّ (٢/ ٢٠٧)، وأحمدُ (٢/ ٣٨١) وغيرُهُم مِن طُرُقٍ، عن الدَّراوَردِيِّ، ثنا مُحمَّدُ بن عبد الله بن حَسَنٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرَة.

وهذا سندٌ صحيحٌ.

وأَعلَّه جماعةٌ من أهل العِلم بما لا يَثبُت علَى النَّقد، وليس ها هنا موضعُ بسطِ حُجَج الفريقَين، والمحاكمةِ بينهما على وجه الإنصاف، لكنَّنِي سأذكُرُ أقوَى علَّةٍ أُعِلَّ بها الحديثُ، وهي قولُ الإمام البُخاريِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: "مُحمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحسنِ: لا يُتابَع عليه، ولا أدري أَسَمِع من أبي الزِّناد أم لا؟ ".

فالجواب: أنَّ الإمام -رحمه الله- لم يَنفِ السَّماع، إنَّما نفَى عِلمَه به، فحينئذٍ نقولُ: إنَّ أبا الزِّنادِ كان عالِمَ المدينة في وقته، وشُهرَةُ ذلك لا تحتاج إلى إثباتٍ،