٢٦٥ - سُئلتُ: هل صحَّ أن عُمَر بن الخطَّاب حرَق بالنَّار رجُلًا كَوَى مولًى له؟ وكيف يتَّفِقُ هذا مع نَهي النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن التَّعذيب بالنَّار؟
• قلتُ: هذا الذي ذكره السَّائلُ فلم أقف عليه، ولا أظنُّه وَقَعَ، بل الذي وقفتُ عليه بخلاف ما ذَكَرَ.
فقد أخرج العُقيليُّ في "الضُّعفاء"(٣/ ١٨٢) مُعَلَّقًا، ووَصَلَهُ الحاكم (٤/ ٣٦٨)، وابنُ عَديٍّ في "الكامل"(٥/ ١٧١٣)، والطَّبرانِيُّ في "الأوسط"(٨٦٥٧) من طُرُقٍ عن اللَّيث بن سعدٍ، عن عُمَر بن عيسى القُرَشِيِّ، ثُمَّ الأَسدِيِّ، عن ابن جُريجٍ، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّهُ قال: جاءت جاريةٌ إلى عُمَرَ بن الخطَّاب، فقالت:"إنَّ سَيِّدي اتَّهَمَنِي، فأقعَدَنِي على النَّار، حتَّى احتَرَقَ فَرجِي"، فقال لها عُمَرُ:"هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت:"لا"، قال:"فاعتَرَفتِ له بشيءٍ؟ "، قالت:"لا"، قال عُمَر:"عَلَيَّ به"، فلمَّا رأى عُمَرُ الرَّجلَ، قال:"أتُعَذِّبُ بعذاب الله؟ "، قال:"يا أمير المؤمنين! اتَّهَمتُها في نفسها"، قال:"أَرَأيتَ ذلك عليها؟ "، قال الرَّجلُ:"لا"، قال:"أَفاعتَرَفَت لك به؟ "، قال:"لا"، قال:"والذي نفسي بِيَدِه! لَو لَم أَسمَع رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقُول: لا يُقادُ مملوكٌ من مالِكِه ولا وَلَدٌ من وَالِده. لأَقَدتُها منك"،