٢٦٧ - سُئلتُ عن حديث: أَنَّ رجلًا أَكَلَ من بُستان رجُلٍ آخرَ، بغير إِذنِه، فضَرَبَه صاحبُ البُستان، فشكاه إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلامه على ذلك.
• قلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ.
أخرَجَهُ أبو داوُد (٢٦٢٠، ٢٦٢١)، وابنُ ماجَهْ (٢٢٩٨)، وأحمد (٤/ ١٦٦ - ١٦٧)، والطَّيَالِسِيُّ (١١٦٩)، وابنُ أبي شَيبَة (٦/ ٨٦ - ٨٧)، وابنُ أبي عاصمٍ في "الآحاد والثاني"(١٦٥٤)، وابنُ قانعٍ في "مُعجَم الصَّحابة"(٢/ ١٩٠ - ١٩١)، والبَيهَقِيُّ (١٠/ ٢)، وابنُ عبد البَرِّ في "الاستذكار"(١٥/ ٣٥٨، و ٢٧/ ٢١٢ - ٢١٣)، والحاكم (٤/ ١٣٣)، وبَحشَلُ في "تاريخ واسطَ"(ص ٤٨)، وأبو نُعيمٍ في "معرفة الصَّحابة"(٤/ ١٩٢٩) من طريق شُعبَة بن الحجَّاج، عن أبي بِشر جعفرِ بن إياسٍ، قال: سَمِعتُ عبَّادَ بنَ شُرَحبيلَ الغُبَرِيَّ، قال: أصابَنَا عامُ مَخْمَصَةٍ، فأتَيتُ المدينةَ، فأتيتُ حائطًا من حِيطانِهَا، فأخذتُ سُنبُلًا، ففرَكتُهُ، وأكلتُه، وجعلتُه في كِسائي، فجاء صاحبُ الحائط فضَرَبَنِي، وأَخَذَ ثوبي، فأتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرتُه، فقال للرَّجُل:"ما أطعَمته إِذ كان جائِعًا، أو سابِغًا، ولا عَلَّمتَه إذ كان جاهلًا"، فأمَرَه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ إليه ثوبَهُ، وأَمَرَ له بَوسْقٍ من طعامٍ، أو نصف وَسْقٍ.