للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٩ - سُئلتُ عن حديثٍ: ذُكِر فيه جوازُ أن يأكل الرَّجلُ مع المرأة الأجنبية، على مائدةٍ واحدةٍ.

• قلتُ: لعلَّ السَّائلَ يقصد حديث أُمِّ الدَّرداء ..

قالت: أَتَانِي سلمانُ الفارسيُّ، يُسَلِّم عليَّ، وعليه عباءةٌ قَطوَانِيَّةٌ، مُرتَديًا بها، فطَرَحتُ له وِسادةً، فلم يُرِدْهَا، ولفَّ عباءَتَه، فجَلَسَ عليها، وقال: "بِحَسْبكِ! ما بلَّغَكِ المحلُّ، ثُمَّ حَمِد الله ساعةً، وكبَّرَ، وصلَّى على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قال: "أين صاحِبُك؟ "، يعني أبا الدَّرداء، فقلتُ: "هو في المسجد"، فانطَلَقَ إليه، ثُمَّ أَقبَلَا جميعًا، وقد اشترَى أبو الدَّرداء لحمًا بدرهمٍ، فهُو في يده مُعلَّقةٌ، فقال: "يا أُمَّ الدَّرداء! اخبِزي، واطبُخي"، ففَعَلنَا، ثُمَّ أتينا سلمانَ بالطَّعام، فقال أبو الدَّرداء: "كُل مع أُمِّ الدَّرداء، فإنِّي صائمٌ فقال سَلمانُ: "لا آكُلُ حتَّى تأكلَ"، فأفطر أبو الدَّرداء، وأَكَل معه، فلمَّا كانت السَّاعةُ التي يقوم فيها أبو الدَّرداء، ذَهَبٌ ليقوم، فأجلَسَه سلمانُ، فقال أبو الدَّرداء: "أتَنهانِي عن عِبادة ربِّي؟! قال سَلمانُ: "إنَّ لِعَينِكَ عليك حقًّا، وإنَّ لأهلِكَ عليك نصيبًا"، فمَنَعَهُ، حتَّى إذا كان في وجه الصُّبح، قاما، فرَكَعَا ركْعاتٍ، وأَوْتَرا، ثُمَّ خَرَجا إلى صلاة الصُّبح، فذُكَر أمرُهما للنَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "مَا لِسَلمانَ! ثَكِلَتهُ أُمُّه! لقد أُشبعَ مِن العِلم".