للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨ - سُئلتُ عن الحديثين: "مَن نَامَ عَن وِترِهِ، فَلْيَقضِهِ إِذَا أَصبَحَ"، و "مَن أَدرَكَ الصُّبحَ فَلَا وِترَ لَهُ"، وكيف الجَمْعُ، مع أنَّ ظاهرَيْهما التَّعارضُ؟

• قلتُ: أمَّا أحاديثُ قضاءِ الوِتر بعد الصُّبح، والنَّهيِ عن ذلك، فيَحتاجُ الأَمرُ إلى الفَصلِ في صِحَّة الحديث قبل تأويله، كما عليه جَمَاعةُ العُلماء.

أمَّا حديثُ: "من نام عن وِتره، فليقضه إذأ أصبح"، فإِنَّه حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه التِّرمذيُّ (٤٦٥)، وابنُ ماجَهْ (١١٨٨)، وأحمد (٣/ ٤٤)، وابنُ نصرٍ في "قيام اللَّيل" (١٣٨)، وابنُ شاهين في "النَّاسخ والمنسوخ" (ق ٦٥/ ٢) من طريقِ عبدِ الرَّحمنِ بن زيدِ بن أَسلَم، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ مرفُوعًا به.

وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وعبد الرَّحمن بنُ زيدٍ واهٍ، وقد خالفه أخُوهُ عبدُ الله، وهو أَوْثَق منه، فرواه عن أبيه، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا.

أخرجَهُ التِّرمذيُّ (٤٦٦)، ورجَّحه علَى رواية عبد الرَّحمن.

لكن لم يتفرَّد به عبدُ الرَّحمن.

فتابعه مُحمَّد بن مُطرِّفٍ، فرواه عن زيد بن أَسلَم، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ فذَكَره مرفُوعًا.