قال الحاكمُ:"صحيحٌ على شرط الشَّيخين"، ووافقه الذَّهَبيُّ، وفيه نَظَرٌ؛ فقد رواه عِند الحاكم عُثمانُ بن سعيد بن كثيرٍ، عن مُحمَّد بن مُطرِّفٍ.
وعُثمان بن سعيد لم يُخَرِّج له الشَّيخان شيئًا. فالإسناد صحيحٌ.
أمَّا الحديث الآخر:"مَن أدرك الصُّبح ولم يُوتِر، فلا وِترَ له".
فأخرجه ابنُ خُزَيمة (١٠٩٢)، وابنُ حِبَّانَ (٦٧٤)، والحاكمُ (١/ ٣٠٢)، والبيهقيُّ (٢/ ٤٧٨) من طريق قتادة، عن أبي نَضرَة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ مرفُوعًا به.
قال الحاكم:"صحيحٌ على شرط مُسلِمٍ"، ووافقه الذَّهبيُّ.
ولكن أعلَّهُ البيهقيُّ بقوله:"ورِوَاية يحيى بن أبي كثيرٍ كأنَّها أشبَهُ؛ فقد رُوِّيْنا عن أبي سعيدٍ في قضاءِ الوِتر".
• قُلتُ: يُشيرُ البَيْهقيُّ، إلى ما أخرجه مُسلِمٌ (٧٥٤)، وأبُو عَوانة (٢/ ٣٠٩)، والنَّسائيُّ (٣/ ٢٣١)، وابنُ ماجَهْ (١١٨٩)، والدَّارميُّ (١/ ٣٧٢)، وأحمدُ (٣/ ١٣، ٣٥، ٣٧، ٧١)، وابنُ أبي شَيبةَ (٢/ ٢٨٨)، والطَّيالسِيُّ (٢١٦٣)، وابن خُزيمة (١٠٨٩)، وعبدُ الرَّزَّاق (٤٥٨٩)، وابنُ نصرٍ في "قيام اللَّيل"(١٣٨)، والحاكمُ (١/ ٣٠١)، والبيهقيُّ (٢/ ٤٧٨)، وأبو نُعيم في "الحلية"(٩/ ٦١) من طُرُقٍ عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي نَضرَة، عن أبي سعيدٍ مرفُوعًا:"أَوتِرُوا قَبل أَن تُصبِحُوا".