للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣ - سُئلتُ عن حديث: صلاة حِفظ القُرآن.

• قلتُ: هذا حديث مُنكَرٌ باطلٌ.

يرويه الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، قال: ثنا ابنُ جُريجٍ، عن عطاءٍ، وعِكرمةَ، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّه قال: بينما نَحنُ عِندَ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، إذْ جاءَهُ عليُّ بن أبي طالِبٍ، فقال: "بِأَبِي أنتَ وأُمِّي! تَفَلَّت هذا القُرآنُ مِن صَدري، فما أَجِدُنِي أَقدِرُ عَلَيه"، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبا الحَسَن! أَفَلَا أُعلِّمُك كَلِماتٍ، يَنفَعُك اللهُ بِهِنَّ، ويَنفَعُ بهنَّ مَن علَّمْتَه، ويُثبِّتُ ما تَعَلَّمتَ في صَدرِك؟ "، قال: "أَجَل، يا رسُولَ الله! فعلِّمْنِي"، قال: "إذَا كانَ ليلةُ الجُمُعةِ، فإن استطَعتَ أَن تَقُومَ في ثُلُث اللَّيل الآخِرِ؛ فإنَّها سَاعَةٌ مَشهُودةٌ، والدُّعاء فِيهَا مُستَجَابٌ، وقد قال أَخِي يعقُوبُ لبَنِيهِ: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} [يوسف: ٩٨]، يقُولُ: حتَّى تَأتِي لَيلةُ الجُمُعة، فإن لم تَستَطِع فقُم فِي وَسَطِها، فإن لم تَستَطِع فقُم في أوَّلها. فَصَلِّ أربعَ رَكْعاتٍ، تَقرَأُ في الرَّكعة الأُولَى بـ "فاتِحَةِ الكِتابِ" وسُورَةِ "يس"، وفي الرَّكعة الثَّانيَة بـ "فاتِحَةِ الكِتاب" وبـ "حم الدُّخَان"، وفي الرَّكعة الثَّالِثَة بـ "فاتِحَةِ الكتاب" و "آلم * تَنزِيلُ السَّجدة"، وفي الرَّكعَة الرَّابِعةِ بـ "فاتِحَةِ الكتاب" و "تَبارَكَ المفصَّل". فإذا فَرَغتَ من التَّشهُّد، فاحمَدِ اللهَ، وأَحسِن الثَّنَاءَ على الله، وصَلِّ عليَّ وأَحسِن، وعَلَى سائِرِ النَّبِيِّين، واستَغفِر للمُؤمِنِين والمُؤمِنَات، ولإخَوانِك الذين سَبَقوك بالإِيمانِ، ثُمَّ