• قلتُ: هذا الحديثُ لا أعلَمُه مرفُوعًا، إنَّما هو موقوفٌ على ابن عُمَر - رضي الله عنهما -.
أخرَجَهُ البُخاريُّ في "صحيحه"(١٢/ ١٨٧)، ومن طريقه البَيهَقِيُّ (٨/ ٢١)، وابنُ حَزمٍ في "المُحلَّى"(١٠/ ٣٤٣) عن ابن عُمَر، قال:"إِنَّ مِن ورطات الأُمور، التي لا مَخرَج لها لِمَن أَوقَع نفسَه فيها: سَفكُ الدَّم الحرام بغير حِلِّه".
وإنَّما أَخَذَ ابنُ عُمَر هذا المَعنَى من حديث النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والذي يرويه هو:"لا يَزَالُ المُؤمِنُ في فُسْحةٍ من دِينِه ما لم يُصب دمًا حرامًا".
أخرَجَهُ البُخاريُّ (١٢/ ١٨٧)، وأحمدُ (٢/ ٩٤)، وعَبدُ بنُ حُمَيدٍ في "المُنتخَب"(٨٥٦)، وابنُ أبي عاصمٍ في "الدِّيات"(ص ٣٢)، والبَيهَقِيُّ في "السُّنَن الكبير"(٨/ ٢١)، وفي "شُعَب الإيمان"(٥٣٣٨)، وابنُ حَزمٍ (١٠/ ٣٤٣)، والبَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(١٠/ ١٤٨ - ١٤٩) من طريق إسحاق بن سعيد بن عَمرٍو، عن أبيه، عن ابن عُمَر مرفوعًا.