للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن التوصل إليه إلا به، وذلك يدفع إثم الغيبة، وهو أمور:

أحدها التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استدعاه إلى من يستوفى حقه.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد الظالم إلى منهاج الصلاح.

الثالث: الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتى ظلمني فلان، أو أخذ حقى، فكيف طريقي في الخلاص، فالتعيين مباح، والأولى التعريض، وهو أن يقول: ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ونحو ذلك؟

والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الأمر الرابع: تحذير المسلمين، مثل أن ترى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق، وتخاف أن يتعدى إليه ذلك، فلك أن تكشف له الحال.

وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق، فتذكر ذلك للمشترى.

وكذلك المستشار في التزويج أو إيداع الأمانة، له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير، لا على قصد الوقيعة، إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح.

الخامس: أن يكون معروفاً بلقب، كالأعرج، والأعمش، فلا إثم على من يذكره به، وإن وجد عن ذلك معدلاً كان أولى.

السادس: أن يكون مجاهراً بالفسق، ولا يستنكف أن يذكر به.

وقد روى عن النبي صلى اله عليه وآله وسلم أنه قال: " من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له" (١).

وقيل للحسن: الفاجر المعلن بفجوره، ذكرى له بما فيه غيبة: قال: لا، ولا كرامة.

وأما كفارة الغيبة، فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين:


(١) أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ في الأعمال، وابن حبان في الضعفاء، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"، والبيهقي في "السنن" و"الشعب" والديلمي، والخطيب، وابن عساكر، وفي سنده عندهم رواد بن الجراح اختلط بآخره فترك، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس، وقد ضعف حديثه هذا الحافظان البيهقي والعراقي.

<<  <   >  >>