للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المُشَرِّحُ: أمَّا قولُهُ: لو كان لي مال وتسكت فذلك عند فضل الصدقة. وأمَّا قولُه تعالى (١): {وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا} فقد مضى تقدير جوابه المحذوف.

وأمَّا الآية الثانية فمعناها: لكنت أكفّ عنكم أذاكم.

قال جارُ اللَّه: " (فصلٌ) ولامُ الأمرِ نحو قولك: لِيَفْعَلْ زيدٌ وهي مكسورة، ويجوزُ تسكينها عند واو العطف وفائِهِ (٢) كقوله تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي} ".

قال المُشَرِّحُ: إذا (٣) اتصلت لام الأمر بواو العطف وفائه حسن فيها التَّسكين وهو قراءَة الجُمهور في قوله: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي} على التَّشبيه بكَبْدٍ في كَبِدٍ، لأنَّها صارت معها كبعض حروفِ الكلمة في أنَّها لا يوقف عليهما ودونها، ونحوها {وَهُوَ اللَّهُ} (٤) و {لَهِيَ الْحَيَوَانُ} (٥) بإسكان الهاء.

فإن سألتَ: فلم جازَ التَّسكين في هذه اللَّام دونَ لامِ "كَيْ"؟.

أجبتُ: للإِيْذَانِ بعملها، لأنَّ عملها التَّسكين. أمَّا إذا دخل (ثم) كقوله (٦): {ثُمَّ لْيَقْضُوا} فقد اختلفوا فيه.

حجة من حرك أنّها لما كانت على أكثرِ من حرفٍ كانت في تقدير المُنفصْل، ولذلك يوقف عليها، فلم تكن بمنزلةِ الفاء والواو.


(١) سورة البقرة: آية ١٨٦.
(٢) ساقط من (ب).
(٣) نقل الأندلسي في شرحه ٤/ ٢٩٢ شرح هذه الفقرة.
(٤) سورة الأنعام: آية ٣.
(٥) سورة العنكبوت: آية ٦٤.
(٦) سورة الحج: آية ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>