للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الأمثلة التي ذكرها ابن حزم (١) دليلاً على نسخ القرآن بالسنة، أن القرآن أمر بمسح الرجلين في الوضوء، وجاءت السنة بالأمر بغسل الرجلين، لأن {أَرْجُلَكُمْ} في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]، سواء قرئت بالخفض أو بالفتح - لا يجوز إلا أن تكون معطوفة على الرؤوس في المسح، لأن القول بغير ذلك إشكال وتلبيس «لَا تَقُولُ ضَرَبْتُ مُحَمَّدًا وَزَيْدًا وَمَرَرْتُ بِخَالِدٍ وَعَمْرًا وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنَّكَ ضَرَبْتَ عَمْرًا أَصْلاً، فَلَمَّا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ صَحَّ أَنَّ المَسْحَ مَنْسُوخٌ عَنْهُمَا وَهَكَذَا عَمَلُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَمْسَحُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ حَتَّى قَالَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَالعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ " وكذلك قال ابن عباس: " نَزَلَ القُرْآنُ بِالمَسْحِ "» (٢).

والذين جَوَّزُوا نسخ القرآن بالسنة، اشترط أكثرهم في السنة الناسخة أن تكون متواترة أو مشهورة، وذكر عن بعض أهل الظاهر أنه لا يشترط ذلك، بل يجوز النسخ عندهم بأخبار الآحاد، وإلى ذلك ذهب ابن حزم، حيث قال: «وَسَوَاءٌ عِنْدَنَا السُّنَّةُ المَنْقُولَةُ بِالتَّوَاتُرِ وَالسُّنَّةِ المَنْقُولَةِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ، كُلَّ ذَلِكَ يَنْسِخُ بَعْضَهُ بَعْضًا، وَيَنْسِخُ الآيَاتِ مِنَ القُرْآنِ، وَيَنْسِخُهُ الآيَاتُ مِنَ القُرْآنِ» (٣).

وقد احتج أهل الظاهر بالآيات التي تثبت أن السنة وحي كالقرآن: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [سورة النجم، الآيتان: ٣، ٤]، وبأن الحكم بأخبار الآحاد معلوم بدليل قاطع، والحكم به كالحكم بالآية، فجاز نسخ الآية به، كما جاء نسخ آية بآية. واعترض عليهم بأن الدليل القاطع الدال على


(١) انظر " الإحكام ": ٤/ ١١٢، ١١٣.
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٣) " الإحكام ": ٤/ ١٠٧.

<<  <   >  >>