للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - المُلاَعَنَةُ بِالحَمْلِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَقَالَ: " عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا "، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا».

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بِالحَمْلِ».

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ «فِي رَجُلٍ تَبَرَّأَ مِمَّا فِي بَطْنِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: " يُلَاعَنْهَا "».

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لَا يَرَى المُلاعَنْة بِالحَمْلِ».

ذكر الطحاوي أن الحديث الأول مختصر اختصره من رواه فغلط وتوهم أن اللعان بالحمل، ولكن أصل الحديث يفيد أن اللعان كان بالقذف (١).

٧ - نِكَاحُ المُلاَعَنِ بَعْدَ المُلاَعَنَةِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّهُ شَهِدَ المُتَلاعَنْيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: " يَا رَسُولَ اللهِ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكْتُهَا "».

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا».

وعن ابن عمر مثل ذلك.

- «وذُكِرَ أنَّ أبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " يَتَزَوَّجُهَا إِذَا [أَكْذَبَ] نَفْسَهُ "».

ذهب الجمهور إلى أن الفرقة إذا حصلت بعد اللعان، فلا يحل للمتلاعنين أن يجتمعا ويتزوجا أبدًا، وإن كذب الزوجه نفسه. وقال أبو حنيفة وجماعة: «إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ [جُلِدَ الْحَدَّ]، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ»، لأنه إذا كذب نفسه فقد بطل حكم اللعان فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعين صدق أحدهما، مع القطع بأن أحدهما كاذب، فإذا انكشف ارتفع التحريم (٢).

فالخلاف إنما هو في تأويل الحديث.


(١) انظر " معاني الآثار ": ٢/ ٥٨، ٦١؛ و" ابن العربي على الترمذي ": ٥/ ١٩٢؛ و" بداية المجتهد ": ٢/ ٩٦، ٩٧.
(٢) " بداية المجتهد ": ٢/ ١٠٠؛ وانظر " البخاري بحاشية السندي ": ٣/ ٢٨٠؛ و" النسائي ": ٦/ ١٧٦، ١٧٧.

<<  <   >  >>